الشيخ الجواهري

293

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا يحتاج إلى اليمين معها [ 1 ] . ( أمّا لو شهدت بالإعسار مطلقاً ) أي من دون تعرّض لتلف المال المعلوم أصله وغيره ( لم تقبل حتى تكون مطلّعة على ) باطن ( أموره بالصحبة المؤكّدة ) [ 2 ] . ( و ) يتّجه حينئذٍ [ 3 ] من أنّ ( للغرماء إحلافه ) حينئذٍ ( دفعاً للاحتمال الخفي ) وهو احتمال عدم اطلاعها على أصل المال وخفائه عليها [ 4 ] . نعم لو شهدت بتلف الظاهر واعترف الخصم بعدم غيره لم يحتج حينئذٍ ثبوته إلى يمين ، كما هو واضح [ 5 ] .

--> ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل 27 : 233 - 234 ب 3 من كيفيّة الحكم ، ح 1 - 3 .